منتديات قالمة

أهلا و سهلا بك

نتمنى أن تكون في تمام الصحة و العافية

رحلة موفقة في منتدياتنا الغالية


نتمنى لك كل المتعة و الترفيه و الإستفادة


ــــــــــــ منتديات قالمة ترحب بالجميع ـــــــــــــ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات قالمة

أهلا و سهلا بك

نتمنى أن تكون في تمام الصحة و العافية

رحلة موفقة في منتدياتنا الغالية


نتمنى لك كل المتعة و الترفيه و الإستفادة


ــــــــــــ منتديات قالمة ترحب بالجميع ـــــــــــــ

منتديات قالمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات قالمة

منتديات كل الجزائريين و الجزائريات


2 مشترك

    تعدد الزوجات....

    hassane1984
    hassane1984
    مشرف المنتديات الدينية
    مشرف المنتديات الدينية


    عدد المساهمات : 1461
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010
    العمر : 40
    الموقع : قسنطينة مدينة الحب

    تعدد الزوجات.... Empty تعدد الزوجات....

    مُساهمة من طرف hassane1984 السبت مايو 29, 2010 12:25 pm

    سلام الله عليكم


    موضوع كبير وحسّاس جدااا




    قد يغضب هذا الكلام الكثيرين أو العكس ولكن في حواري مع بعض الاشخاص وجدت أنه يجب علي تبين ذلك والحوار الهادي المتزن المتعقل المؤيد والمعارض ولكن هناك أسباب واستبيان الرجاء المشاركة في ذلك بدون تعصب من الطرفين والله من وراء القصــد
    النص الشرعي في إباحة التعدد
    :
    قال تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاَّ تعولوا )
    هذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، إلا أن هذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحد أقصى للجمع ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع 0 وقد قال ابن قدامة " ليس للحر أن يجمع أكثر من أربع زوجات أجمع أهل العلم على ذلك وقال به المفسرون والفقهاء واجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه 0
    ولكن هل الاقتصار على زوجة واحدة أَولى من التعدُّد ؟ قال الحنابلة : " ويستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها العفاف ، لما فيه من التعرض إلى المحرم قال تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) وقال صلى الله عليه وسلم " من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " 0
    قلت : إن التعدد مباح قطعا بشروطه ، وإن الاقتصار على واحدة هو الأولى إذا حصل به العفاف ، وذلك بسبب ظروف وأسباب معينة ، وبالنسبة لبعض الأشخاص فمن ذلك :
    إذا كان الشخص قادراً على التعدد ولكن له قريبة منقطة فاتها قطار الزواج فيريد إعفافها إليه كزوجة 0
    إذا كانت يتيمة لا أهل لها ولا معيل ، ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته باعتبارها زوجة ، فيحقق لها العفاف والنفقة 0
    أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام وقاطعها أهلها على ذلك فيتزوجها المسلم في ديارها أو في دياره ، ليحفظها من الضياع والافتنان في دينها الذي اعتنقته وهداها الله إليه 0
    أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم ، أو لم يتزوجوا بعد ، وهكذا فلا يمكن القول بأن الاقتصار على الواحدة إذا حصل بها العفاف هو الأولى دائما ، بل يمكن أن يقال : أن هذه الأولوية هي الأصل أو المبدأ العام ، ولكن يمكن أن يكون التعدد هو الأولى والأفضل لما يحققه هذا التعدد من أعراض مرغوبة ومستحبة في الشرع .
    ( شروط إباحة تعدد الزوجات )
    الشرط الاول : العدل لقوله تعالى : ( فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة )
    أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة ، ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية ، بل يكفي غلبة الظن ، فإذا كان غالب ظنه أنه إذا تزوج زوجة أخرى مع زوجته ، لم يستطيع العدل بينهما حرم عليه هذا الزواج.
    فقد يتسائل سائل ويقول : ما المقصود بالعدل كشرط للتعدد ؟
    فنقـول : المقصـود بالعطل من الرجل لإباحة التعدد له ، هل التسوية بين زوجاته في النفقة ، والكسوة ، والمبيت ،... ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعـت.
    أما التسوية بين زوجاته في المحبة وميل القلب … ونحو ذلك من الأحاسيس ، فهذه غير مكلف بها ، ولا مطالـب بالعد فيها بين زوجاته ، لأنه لا يستطيعها ، وهذه هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ولهذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " أي المحبة لبعض زوجاته أكثر من البعض الآخر 0
    فالعدل الذي هو شرط الإباحة التعدد وفي قوله تعالى : ( فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ) هو العدل في الأمور المادية المستطاعة والمقدور عليها كالنفقة والكسوة والمبيت 0
    فالعدل غير المستطاع بين الزوجات والمشار إليه في قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فهو العدل في المحبة ، وميل القلب ، وبهذا قال المفسرون0
    الشرط الثاني : القدرة على الإنفاق ، أي القدرة على الإنفاق على زوجته القديمة وزوجته الجديدة .
    والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل ، سواء كان الزواج بالزوجة الأولى أو بالثانية ،ويبقى هذا الالتزام ثابتاً في ذمة الرجل نحو زوجته مادامت زوجته ، ولا يسقط عنه بزواجه بأخرى بل يزيد التزامه التزاماً آخر بالنفقة على زوجته الثانية ، فإذا كان عاجزاً على الإنفاق على زوجته الثانية مع الأولى ، حرم عليه هذا الزواج بالثانية0
    وقد دل على هذا الشرط – شرط الإنفاق – قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) 0فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ومن وجوه تعذر النكاح من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته .
    وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى : ( فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا ) ، فقد روي عن الإمام الشافعي – رحمه الله –أنه قال تعالى في معنى ( إلا تعولوا ) : " أي ألا يكثر عيالكم "
    وفي هذا إشارة الإنفاق كان الخوف من كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة من ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج من واحدة ، فيفهم من ذلك أن القدرة على الإنفاق على الزوجات عند إرادة التعدد شرط لإباحة هذا التعدد ، كذلك قد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو قوله : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " 0
    فإذا لم يستطع على مئونة الزواج وإن كان هو زواجه الأول ، فمن باب أولى أن لا يباح له الزواج بالثانية – عنده زوجة – إذا كان عاجزاً عن الإنفاق على الثانية مع إنفاقه على الأولى 0
    ثم إن الإقدام على الزيجة الثانية – مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى – عمل يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير ، ويعتبر من أنواع الظلم ، والظلم لا يجوز في شرعة الإسلام 0
    وبناء على جميع ما تقدم ، يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل الزواج بأخرى مع وجود زوجة عنده ومع علمه بعجزه عن الإنفاق على زوجته الجديدة والقديمة 0
    ( حكمة تعدد الزوجات )
    الحكمة من تعدد الزوجات يعد توافر شروطه ، هذه الحكمة ظاهرة جلية بالنسبة للرجل والمرأة وبالنسبة للمجتمع ، وسأذكر فيما يلي بعض وجوه هذه الحكمة :
    قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تصلح للحياة الزوجية لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شئ مباح ، ولا سبيل لذلك إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى 0
    قد لا يكفي الرجل زوجة واحدة لنشاطه الجنسي ، والمرأة عادة تكون معطلة عن مشاركته هذا النشاط أيام الحيض والولادة والنفاس ، وقد لا يصبر الرجل عن ذلك طيلة هذه المدة ، فمن العدل أن لا نضيق عليه الأمر، بل نُيسِّره له بإباحة الزواج له بأخرى ، وهذا ما أباحته شريعة الإسلام0
    قد لا تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، يرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ،فيجمع لها الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من أن يتركها وحيدة يكتفي بالإنفاق عليها 0
    قد تكون المرأة قد مات زوجها شهيداً وهي لا تزال شابة أو بحاجة إلى زوج ، فمن الخير والصيانة لها أن تكون زوجة ثانية لزوج يرغب في نكاحها وترغب في نكاحه0
    قد يكون في زمان أو مكان معين عدد النساء أكثر من عدد الرجال ، ولا سبيل إلى تصريف الزائد من عدد النساء إلا عن طريف تعدد الزوجات إذا أريد للمرأة الكرامة والصيانة والحفاظ على شرفها ، وبدون ذلك تبقى عانساً أو عرضة لضياعها وسقوطها وفقدان شرفها 0
    هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا هو المصاهرة0
    وفي أعقاب الحروب عادة مشكلة كثرة النساء ، وقلة الرجال بسبب فقد الأزواج والرجال ، وما ينتج عن ذلك من كثرة الأرامل والنساء الباكرات مع قلة الرجال ، وهذه مشكلة خطيرة جداً ، وتلقى يثقلها على المجتمع المبتلى بها ، ولا سبيل لحلها إلا بأحد طريقتين :
    أ – بإباحة التعدد ، بل وتشجيعه حتى يمكن امتصاص الفائض الزائد من عدد النساء ، وجعلهن زوجات كريمات في وضح النهار ، ويعترف بهن القانون زوجات شرعيات ، ويقرر لهن كامل حقوق الزوجية 0
    والطريق الثاني ترك المشكلة تحلّ نفسها بنفسها مع الإصرار على منع تعدد الزوجات ، ومعنى ذلك ترك النساء في المجتمع عرضة لضياع وفقد أعراضهن ، وإغماض العين عن تنقلهن في أحضان الرجال الفاسقين عشيقات يتمتع بهن هؤلاء الفساق ، وليس لهن من كرامة الزوجة ولا حقوقها شئ ، والطريق الأول هو الذي قررته الشريعة الإسلامية 0
    في التعدد كثرة النسل ، وكثرة الأيدي العاملة ، وفي هذه إنتاجها ، ومصلحة مؤكدة لأفراد العائلة ، ونرى ذلك واضحا في القرى والبوادي حيث يكون تعدد الزوجات يحقق مثل هذه المصالح من تعاون ، وكثرة إنتاج العائلة في الزراعة ، أو في تربية الحيوانات وغير ذلك 0
    ( هل للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها )
    إذا كانت المرأة تخشى التعدد ، فلها أن تحتاط لنفسها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجة فإن فعل جاز لها تطلق نفسها ، وربما تفضل المرأة المشترطة لهذا الشرط البقاء زوجة بالرغم من زواج زوجها عليها امرأة أخرى لأنها ترى أن من مصلحتها عدم استعمال حقها بالطلاق بموجب هذا الشرط .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [center]
    Helio_24
    Helio_24
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1549
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009
    العمر : 32
    الموقع : www.guelmaforum.yoo7.com

    تعدد الزوجات.... Empty رد: تعدد الزوجات....

    مُساهمة من طرف Helio_24 السبت مايو 29, 2010 9:10 pm

    جزاك الله كل الخير

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 5:13 am